تعليقات ابن عتائقي بر تفسير علي بن ابراهيم قمي: مباحث تفسيري و فقهي(2)
تعليقات ابن عتائقي بر تفسير علي بن ابراهيم قمي: مباحث تفسيري و فقهي(2)
تعليقات ابن عتائقي بر تفسير علي بن ابراهيم قمي: مباحث تفسيري و فقهي(2)
نویسنده: کمال الدين عبدالرحمان، ابن عتائقي( قرن هشتم)
تصحيح و مقدّمه: محمّد کاظم بهنيا*
تصحيح و مقدّمه: محمّد کاظم بهنيا*
2. مباحث فقهي
اقول: هذه المسأله فيها اقوال؛ فبعضهم قالوا: يحل مطلقاً، و بعضهم قال: يحل
بالعقد المنقطع، و قال قوم: يحل في ملک اليمين فقط، و قال قوم: يحل في اهل الکتاب لا بالمجوسية. و بالجملة فالمسألة خلافية؛ فهذه الآيه نصفها منسوخة و نصفها متروکة علي حالها.
2-2- قوله:« و يسئلونک عن المحيض»( البقره(2)/222)الآية. لا يحل للزوج أن يجامع أهله في المحيض في الفرج. فإن فعل في أول أيامها، فعليه ان يتصدق بدينار. و في وسطها، فعليه ان يتصدق بنصف دينار. و في أخر أيامها فعليه ان يتصدق بربع دينار.
اقول: و هل هذه الکفارة واجبة أو مندوبة، خلاف. و الحق: الاستحباب، لأن الاصل عدم الوجوب.
2-3- قوله: « نساؤکم حرثٌ لکم»( البقره(2)/223)الآية. قال قوم: هو القبل و الدبر. و غلطوا لأن قوله:« نساؤکم حرثٌ لکم» يعني الزرع. و الزرع لا يکون إلا في الفرج و هو الولد، و أني بمعني متي.
اقول: في وطي المرأة في الدبر خلاف. و الحق: الجواز، و به قال مالک.
2-4- ( ذيل آية 226 من سورة البقرة) روي أن اميرالمؤمنين(ع) بني حظيرة من قصب، و جعل فيها رجلاً آلي من امرأته بعد الأربعة اشهر، و قال له: إما أن ترجع الي المناکحة و إما أن تطلق، و إلا احرقت عليک الحظيرة.
اقول: في احراقه نظر، فإنه لا يجوز حتماً. و إذا رجع بعد الاربعة اشهر، فلابد من الکفارة.
2-5- قوله:« اليوم اُحل لکم الطيبات و طعام الذين اوتوا الکتاب حلٌ لکم»( المائده(5)/5)
قال الصادق (ع): الطعام: الحبوب و الفواکه غير الذبائح، فإنهم لا يذکرون اسم الله عليها خالصاً.
اقول: و الدليل علي أن الآية خاصة إن من جملة طعامهم الخنزير و الخمر، و هو محرم إجماعاً. و الآية مخصوصة بما ذکره(ع).
2-6- قوله:« و المحصنات من الذين اوتوا الکتاب من قبلکم»( المائدة(5)/5)؛ يعني اهل الکتاب يحل مناکحتهم، و هو ناسخ لقوله:« و لا تنکحوا المشرکات حتي يؤمن»( البقره(2) /221) و إنما احل الله نکاح اهل الکتاب الذين هم في دار الاسلام و يعطون الجزية.
اقول: إجماعنا الآن أنه لا يجوز نکاح الکافرة، سواء کانت من اهل الکتاب أو لا اللهم إلا أن يکون قد أسلم زوجها و بقيت هي علي الکفر، فإنه يبقي نکاحه و يحل وطئها و کأنه المعنية هنا.
2-7- قوله:« فاقطعوا ايديهما»( المائدة(5)/38)قال العالم(ع): السارق يقطع في ربع دينار و قيمته.
اقول: و هو مذهب الشافعي و مالک. و قال ابوحنيفة: يقطع في عشرة دراهم، و هو باطل.(1)
2-8-قوله: « لا تسئلوا عن اشياء إن تبد لکم»( المائدة(5)/101)الآية.
عن الباقر(ع) إن صفية بنت عبدالمطلب مات لها ابن، فأقبلت. فقال لها عمربن الخطاب: غطي قرطک، فإن قرابتک من رسول الله لا تنفعک شيئاً. فقال له: و هل رأيت لي قرطاً يابن اللخناء؟ ثم دخلت إلي رسول الله (ص)و بکت، و اخبرته بما قال عمر. فخرج فنادي بالصلاة جامعة. فاجتمع الناس، فقال: ما بال اقوام يزعمون إن قرابتي لا تنفع؟ لو قد قمت المقام المحمود و لشفعت في خارجکم لا يسألني اليوم احد من ابوه إلا اخبرته. فقام رجل فقال: من أبي؟ فقال: ابوک غير الذي تدعي له، ابوک فلان بن فلان. فقام آخر فقال: من أبي؟ فقال: ابوک الذي تدعي له. و قال رسول الله(ص) ما بال الذي زعم أن قرابتي لا تنفع لا يسأل؟ فقام عمر و قال: اعوذ بالله من غضب الله و غضب رسوله، اعف عني يا رسول الله، عفا الله عنک. فنزلت الآية.
اقول: الأب من الزنا لا يسمي أباً شرعياً و لا من يولد من نطفته أباً و لا أماً( کلام المؤلف في هامش نسخة1).
2-9- « و الذين آمنوا و لم يهاجروا»( الانفال(8)/ 72) الآية؛ نزلت في الاعراب. و ذلک أن رسول الله صالحهم علي أن يدعهم في بواديهم و لا يهاجرون إلي المدينة، علي أنه إن احتاج إليهم للحرب دعاهم، و ليس لهم في الغنيمة نصيبٌ.
اقول: في هذا نظر. و کذلک انکر ابن ادريس رحمه الله، فإن الغنيمة تقسم في المقاتلة إجماعاً.
2-10- ( بعد آية 7 من سورة التوبة)... فقال رسول الله: فإني اقول لکم کما قال: اخي يوسف لإخوته: « لا تثريب عليکم اليوم يغفر الله لکم»( يوسف(12)/ 92)؛ إن الله حرم مکة يوم خلق السماوات و الارض، لم تحل لي لأحد قبلي و لا تحل بعدي و لم تحل إلا ساعتي هذه. ثم قال: ألا کل دم کان في الجاهلية فهو تحت قدمي، و أول ما أضيع دم ربيعة بن الحرث بن عبدالمطلب، و کان قتلته هذيل. و کل مأثرة کانت في الجاهلية فهي مردودة إلا سقاية الحاج و سدانة الکعبة. و المؤمنون إخوة تکافأ دماؤهم، يسعي بذمتهم أدناهم، و هم يد علي من سواهم، و لا تنکح المرأة علي عمتها و لا علي خالتها.
اقول: اليوم المعمول عند الإمامية إنهما ينکحان بإذن العمة و الخالة.
2-11- قوله:« و اوصاني بالصلاة و الزکاة»( مريم(19)/31)؛ قال: زکاة الرءوس الفطرة، لأن جلّ الناس ليس لهم اموال، و إن الفطرة علي الغني و الفقير و الصغير و الکبير.
اقول: ليس علي الفقير و لا علي الصغير واجبة فطرة. و کأنه يريد ان الفقير و الغني إذا عالمها غني، وجب عليه فطرتهما. و کذا إذا عال الصغير، وجب عليه.
2-12- قوله:« و داود و سليمان إذ يحکمان في الحرث»( الانبياء(21)/78) الآية.
قال: کان رجل في بني إسرائيل له کرم، فنفشت فيه غنم لرجل بالليلة فافسدته. فجاء صاحب الکرم إلي داود، فاستعدي علي صاحب الغنم. فقال: اذهب إلي
سليمان ليحکم بينکم. فقال سليمان: إن کانت الغنم اکلت الاصل و الثمرة، فعلي صاحب الغنم أن يدفع إلي صاحب الکرم الغنم و ما في بطونها. و إن کانت ذهبت بالفرع و لم تذهب بالاصل، فإنه يدفع ولدها إلي صاحب الکرم.
و کان هذا حکم داود و إنما أراد أن يعرف بني اسرائيل أن سليمان وصيه بعده، و لم يختلفا في الحکم. و هو قوله:« ففهمناها سليمان و کلاً آتينا حکماً و علماً و سخرنا مع داود الجبال يسبحن و الطير و کنا فاعلين»( الانبياء(21)/79)؛ و إن داود حکم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم. و حکم سليمان الرسل و الثلاثة و هو اللين.
اقول: الحکم في هذه القصة إن صاحب الزرع إن کان قوياً في حفظه لا شيء له مالاً، کان علي صاحب الغنم قيمة الزرع، و إن استوصل. و إن لم يستوصل و ذهب بعضه بعضاً أو عيب، کان عليه الارش.
2-13- قوله:« الزاني لا ينکح إلا زانيةً او مشرکةً و الزانية لا ينکحها إلا زانٍ أو مشرکٌ و حرم ذلک علي المؤمنين»( النور(24)/3)؛ هو ردّ علي من استحل التزويج بزانية و التمتع بها.
اقول: و المجمع عليه اليوم- و هو سنة سبع و ثلاثين(2) و سبع مأة- أنه يجوز الزواج بالزانية و التمتع بها، لکنه مکروه، لأن الزوجة إذا زنت لم تحرم علي زوجها، فکذلک الزانية قبل التزويج. و المعني أن الزانية لا ينکحها بلا عقد إلا زان إن کان مسلماً او مشرکاً إن کان کافراً و هو حق، و کذلک الزاني. و نزلت هذه الآية في نساءٍ کنّ بمکة خشبة و سارة و الرباب کانا يغنين بهجاء رسول الله، فحرم الله نکاحهن و هي جارية في الناس.
2-14- ( ذيل آية 4 من سورة النور) و روي في الخبر أن رجلاً جاء إلي اميرالمؤمنين(ع) فقال: يا اميرالمؤمنين! زنيت فطهرني. فقال له: أ بک جنة؟ قال: لا. قال: فتقرأ من القرآن شيئاً؟ فقرأ. فقال: من انت؟ فقال: رجل من مزينة أو جهينة.
فقال: اذهب حتي نسأل عنک، فسأل عنه، فقالوا: يا اميرالمؤمنين هو رجل مسلم صحيح العقل. ثم رجع إليه، فقال: يا اميرالمؤمنين! زنيت فطهرني. فقال: ويحک ألک زوجة؟ قال: نعم. قال: أفکنت حاضرها او غائباً عنها؟ قال: کنت حاضرها.
قال: ذهب حتي انظر في امرک. فجاء الثالثة، فأعاد عليه اميرالمؤمنين الکلام الاول، ثم قال: اذهب. فجاء في الرابع فأمر اميرالمؤمنين قنبراً أن يحبسه ثم نادي اميرالمؤمنين: ايها الناس إن هذا رجل يحتاج أن يقيم عليه حداً لله، فأخرجوا متنکرين، لا يعرف بعضکم بعضاً و معکم أحجار. فلما کان من الغد اخرجه اميرالمؤمنين بالغلس و صلي رکعتين، ثم حفر له حفيرة و وضعه فيها. ثم نادي اميرالمؤمنين: ايها الناس إن هذه حقوق الله لا نبطلها، فمن کان لله عنده حق مثله فلينصرف، فإنه لا يقيم الحد لله من عليه الحد. فانصرف الناس إلا أميرالمؤمنين و الحسن و الحسين. فأخذ اميرالمؤمنين حجراً و کبّر أربع تکبيرات و رماه به، ثم فعل الحسن مثله، ثم فعل الحسين مثله. فلما مات اخرجه اميرالمؤمنين و صلي عليه. فقالوا: يا اميرالمؤمنين ألا تغسله؟ فقال: قد اغسل بماء هو طاهر منه إلي يوم القيامة. ثم قال اميرالمؤمنين : أيها الناس من أتي هذه القاذورة فليتب إلي الله فيما بينه و بينه، فوالله لتوبته إلي الله في السر افضل من أن يفضح نفسه و يهتک ستره.
اقول: إذا انصرف الناس کلهم، فإن کلهم لله عليه حد، فما الحکم؟ فيه إشکال لا يخفي.
2-15- ( ذيل آية 30 من سورة النور)قال العالم (ع): کل آية في القرآن في ذکر الفروج، فهي من الزنا إلا هذه الآية، فإنها من النظر، فلا يحل لرجل مؤمن ينظر إلي فرج أخيه، و لا يحل للمرأة أن تنظر إلي فرج اختها، و لا ينظر بعضهم إلي بعض، فقد حرم ذلک.
اقول: يجوز للرجل أن ينظر إلي فرج امرأته، و کذلک يجوز للمرأة أن تنظر إلي فرج زوجها، و يجوز للرجل أن ينظر إلي فرج جاريته، و للجارية أن تنظر الي فرج مولاها، و للطبيب أن ينظر إلي فرج من يعالجه، و ذلک لمکان الضرورة، و لا يجوز
لغيرها ذلک.
2-16- قال العالم(ع): الکفين و الاصابع، ثم اطلق النظر لقوم معروفين لا يحل لغيرهم، فقال: « و لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملکت ايمانهن»( النور(24)/31)
اقول: قيل: هي العبيد. و قيل: هم الخادم المجبوب. و قيل: من الجواز و الاخير ليس بتخصيصه معني « او التابعين غير اولي الإربة من الرجال» الحاجة من الرجال « أو الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء» و کان النساء يحضرن مسجد النبي (ص)فيصلين معه وراء، الرجال و ربما کان علي المرأة الخلخال المجوف، فاذا مشت سمع صوته. فنهي الله عن ذلک و حظر عليهن، فقال:« و لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن»
2-17- قوله: « و لا تکرهوا فتياتکم علي البغاء إن أردن تحصناً»( النور(24)/33)؛ فإن العرب کانوا يشترون الإماء فيضعون عليهم الضربية الثقلية، و يقولون ازنوا و اکسبوا. فحرم الله ذلک عليهم و هو سنة سبع و ثمانين و سبعمائة.
اقول: و هو إلي الآن جائز عندهم يشترون الأمة و يضربن عليها الضرائب. رأيت ذلک في بني خفاجية و غيرهم من العرب، لا ينکر بعضه علي بعض. و البغاء: الزنا. ثم قال: و من يکرههن علي ذلک « فإن الله من بعد إکراههن غفورٌ رحيمٌ» أي لهن، لا يؤاخذهن الله بذلک إذا اکرهن عليه و إنما يؤاخذ الکره لها اشد المواخذه.
2-18- قوله: « ليس عليکم جناحٌ أن تأکلوا جميعاً أو اشتاتاً»( النور(24)/61)؛ يعني إذا حضر صاحبه أو لم يحضر إذا ما ملکتم مفاتحه.
اقول: اختلف في المراد بقوله:« أو ما ملکتم مفاتحه»
فقيل : هو بيت عبد و قيل: بيت وکيله.
و قيل: غير ذلک. فالاکل مباح لکم، فکانوا لا يمتنعون بعد ذلک و الاکل.
پينوشتها:
*دانشجوي دوره دكتراي دانشگاه علوم اسلامي ،لندن.
1.(اقول: و المشهور أن الامام مخير في ذلک کله): هذه العبارة تکون في حاشية نسخة 1.
2.شايد بتوان اين کلمه را « ثمانين» نيز خواند.
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}